يحدد هذا المرسوم الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في كل شركة أو مؤسسة أو مكتب يرغب بالتسجيل على لائحة الكفاءات والتصنيف لقبوله للاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العائدة للأشغال العامة أو للدروس العائدة للأشغال العامة، والتي تتطلب كفاءات خاصة.
يطبّق حكما على الادارات العامة والبلديات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة ويمكن تطبيقه بعد استشارة أو بناء لطلب وزير المالية بقرار من الوزير المختص على المؤسسات الخاصة التي تحصل من الدولة أو من البلديات على خمسين بالماية على الأقل من وارداتها.